قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 11 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم 12}
  واختلفوا في المبتوتة على أقوال: قيل: ترث ما دامت في العدة، وهو قول أكثر الصحابة، ومذهب أهل العراق، وقيل: ما لم تتزوج وإن انقضت العدة، وهو مذهب مالك، وروي عن عثمان نحوه، وقيل: لا ترث، وهو مذهب ابن الزبير وأحد أقوال الشافعي، ولا خلاف أن الرجل يرث من أربع زوجات من كل واحدة تمام الفرض، وأن أربع زوجات يرثن من زوج واحد ثُمنًا أو ربعًا، ويكون بينهن بالسوية.
  فرض الإخوة والأخوات: هم على ثلاثة أوجه: الأخت من الأب والأم للواحدة النصف، وللثنتين فصاعدًا الثلثان، والأخت من الأب حكمها كذلك، فإذا اجتمعا فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس لا يزاد على ذلك وإن كثرن، قإن كان الذي لأب وأم ثنتين فلهما الثلثان، ولا شيء للأخت من الأب.
  والثالث: الأخ والأخت من الأم فللواحدة السدس، وللثنتين فصاعدًا الثلث، ويستوي فيه الذكر والأتتى، واختلفوا في الأخوات لأب وأم، أو لأب مع البنات، فعندنا تكون عصبة، وهو مذهب جماعة الصحابة غير ابن عباس، فإنه يقول: المال للابنة، ولا خلاف أن الابن وابن الابن يحجب الإخوة والأخوات، وكذلك الأب، واختلفوا في الجد على ما بينا، فأما الإخوة والأخوات لأم فتحجب بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق من يدخل الآية ومن لا يدخل، قد بينا ابن الابن والجد والجدة، واختلاف الناس فيه.
  فأما الكافر: قيل: «لا يتوارث أهل ملتين»، وقيل: المسلم يرثه وهو لا يرث المسلم، والأكثر على القول الأول، وهل يدخل الآية، قيل: هو مخصوص منها بدليل ولولا ذلك لدخل فيه، وقيل: بل قوله: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ» خطاب للمسلمين، والأول الوجه.
  فأما المملوك والمكاتب والمدبر، فإنهم لا يرثون، وهو مخصوص من الآية، وكذلك القاتل.
  وأما المرتد: فيرثه المسلمون ما اكتسبه في حال الإسلام، وما اكتسبه في حال