التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 11 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم 12}

صفحة 1487 - الجزء 2

  الردة فهو فيء عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: هما ميراث عنه، وقال الشافعي: هما فيء، ويكون مخصوصًا من الآية.

  * أحكام الدَّين

  تدل الآية على أن الدَّين يقدم على الإرث، ولا خلاف أنه يقدم على الوصية أيضًا، ولا خلاف أن ما يحتاج إليه في تجهيز الميت مقدم على الجميع، ولا خلاف في ديون الناس، واختلفوا في الزكاة والحج والكفارات فقال أبو حنيفة: إن أوصى بها تقضى من الثلث، وإن لم يوصِ سقط، ولا تقضى، ويتعلق بظاهر الآية في استحقاق الورثة للتركة، وقال الشافعي: هو كديون الناس، وهو قول الحسن وأبي علي وأبي هاشم، ويتعلقون بخبر الخثعمية أنْ رسول اللَّه ÷ قال: «فدَين اللَّه أحق أن يقضى» وبأنه وجب عليه، ويجزي النيابة فيه.

  فأما ترتيب الديون فدَين الصحة يقدم على دين المرض، وقيل: هما سواء، وإذا اجتمع ديون العباد وديون اللَّه على قول من يجعله دينًا فقيل: هما سواء، وقيل: بل دَين اللَّه مقدم، وقيل: بل دَين الآدمي مقدم.

  *الوصية

  المعتبر في الوصية أربعة أشياء: المُوصي يجب أن يكون حرًا عاقلاً بالغًا، فلا تصح وصية الصبي خلاف ما يقوله الشافعي، والوصي يجب أن يكون أمينًا، والموصى له يجب أن يكون معلومًا كزيد وعمرو، ومن جهة معلومة كالوصية للفقراء، أو أنواع القرب، والموصى به، ومحل الوصية وهو الثلث إلا أن يجيز الورثة أكثر من الثلث، وجميع ذلك مبين في كتب الفقه، ولا تجوز الوصية لوارث، ولا لقاتل عند جل الفقهاء، واختلفوا في الإقرار للورثة، فعند أبي حنيفة لا يجوز، وعند الشافعي يجوز.