قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا 20 وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا 21}
  كالظلم بالبهتان، وقيل: بطلانًا كبطلان البهتان عن أبي مسلم، وقيل: بهتانًا بأن تبهتوا أنكم ما ملكتموه لتستوجبوه، وقيل: سماه بهتانًا؛ لأنَّهُ تعالى فرض ذلك لها، فمن استرده كأنه يقول: ليس ذلك بفرض فيكون بهتانًا، وقيل: لأنه عند العقد تكفل به وألا يأخذه، فإذا أخذه صار ذلك بهتانًا «وَإِثْمًا» ذنبًا «مُبِينًا» ظاهرًا «وَكَيفَ تَأْخُذُونه» تعجيب من اللَّه وتعظيم كقوله: {وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ} أي عجبًا من فعلكم تأخذون ذلك منهن «وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعضٍ» قيل: المراد به الجماع، واللَّه تعالى كنى عنه عن ابن عباس ومجاهد والسدي، وقيل:
  المراد به الخلوة الصحيحة، فإن لم يجامع فليس له أن يسترجع نصف المهر، وإنما يجوز ذلك فيمن لم يخل بها، ولم يدخل بها «وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» عهدًا شديدًا فيه ثلاثة أحوال:
  الأول: أن الميثاق الغليظ قوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} عن الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي، قال قتادة: كان يقال [للناكح] في صدر الإسلام: آلله عليك [لتمسكن بمعروف أو تسرحن] بإحسان.
  الثاني: هو كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج، وهو قوله: تزوجت عن مجاهد وابن زيد.
  الثالث: قول النبي، ÷: «أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه» عن عكرمة والشعبي والربيع.
  · الأحكام: تدل الآية على أن لكل زوجة صداقًا، ولهذا قالت العلماء: إن النكاح لا يخلو من مال سُمِّيَ، أو لم يُسَمَّ، فإن سمي فهو المهر، وإن لم يُسَمَّ فمهر المثل.
  وتدل على أنه لا يجوز الأخذ منها عند الاستبدال، بل يجدد للثانية صداقًا، وكان