قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما 23}
  علي # وقلد وجابر وابن عمر وابن الزبير، وذكر إسماعيل بن إسحاق عن ابن مسعود مثله، وروي أن الأم مبهمة، والشرط في الربيبة، وروي نحوه عن عمران بن حصين، وعن زيد مثله، وروي عن ابن عباس مثل ذلك، وعن ابن مسعود أنه رجع إلى هذا القول، وهو قول مسروق والحسن وعطاء، وقول أكثر الفقهاء وأبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو الصحيح «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلتُمْ بِهِنَّ» بأم الربيبة «فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ» أي لا إثم عليكم في نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن عنكم «وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ» أي وحرم عليكم حلائل أبنائكم يعني أزواجهم، وهذا أيضًا مبهم، ثم أزال الشبهة في باب امرأة مَنْ تَبَنَّاهُ، فقال: «الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الأختَينِ» أي وحرم عليكم الجمع بينهما، وذلك في العقد وحقوقه في الحرائر، والوطء في ملك اليمين. «إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» أي ما مضى قيل: إلا ما كان من يعقوب جمع بين أختين ليّا أم يهوذا، وراحيل أم يوسف عن عطاء والسدي، وقيل: إلا ما قد سبق منكم فإنكم لا تؤاخذون به إذا تبتم وتمسكتم بالتحريم، وهذا هو الصحيح إنه كان غفورًا لذنوب عباده إذا تابوا يستر عليهم بعفوه، رحيم بهم لم يكلفهم فوق طاقتهم، وقيل: غفور لمن جمع في الجاهلية، ثم اتقى بعد نزول التحريم، رحيم لم يحرم ما حرم عن بخل، لكن لما علم من مصالحهم في ذلك، ولأنه يؤدي إلى قطيعة الرحم.
  · الأحكام: تدل الآية على تحريم نكاح هَؤُلَاءِ المذكورات، وعن ابن عباس قال: حرم اللَّه تعالى من النسب سبعًا ومن الصهر سبعًا، وتلا الآية، ثم قال: والسابعة «وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ» وقيل: إن جميع ما ذكر في الآية كان أهل الجاهلية يحرمونه إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. وذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي أن التحريم في الآية على وجوه: منها: ما يحرم بالنسب، ومنها: ما يحرم بالعقد، ومنها: ما يحرم بالرضاع، ومنها: ما يحرم بالدخول. ومنها: ما يحرم بالجمع.
  وذكر القاضي: أن في الآية تحريما يتعلق بالعين، وتحريما يتعلق بالضم،