قوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما 24}
  «فريضة» قيل: نصب على المصدر أي: فرض اللَّه فريضة، وقيل: نصب على الإغراء أي: عليكم بفريضة اللَّه، قال أبو مسلم: نصب على الحال، وفيها معنى المصدر أي فبينوا ما تجعلون لهن من المهور، والغرض التقدير.
  · النزول: عن أبي سعيد الخدري أن الآية نزلت في نساء كن يهاجرن إلى النبي ÷ ولهن أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين، ثم يقدم أزواجهن مهاجرين، فنهي المسلمون عن نكاحهن، وعن الخدري أن المسلمين أصابوا بأوطاس سبايا لهن أزواج من المشركين، فكرهوا غشيانهن وتأثموا، فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية.
  · المعنى: ثم عطف على ما تقدم بذكر المحرمات، وعقبه بذكر ما يحل، والشرائط التي بها يحل، فقال تعالى: «وَالْمُحْصَنَاتُ» أي وحرمت المحصنات، واختلفوا في المحصنات على أربعة أقوال:
  الأول: ذوات الأزواج «مِنَ النّسَاءِ» حرام عليكم «إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» من سَبْيِ مَنْ كان لها زوج فتخرج إلى دار الإسلام فتحل للمسلمين عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن زيد ومكحول والزهري وأبي علي، واختلف من قال هذا، فقيل: ذوات الأزواج من المشركين عن علي #، وقيل: من المسلمين عن ابن مسعود، وقيل: تحل بملك اليمين، وقيل: تحل بنكاح بعد انقضاء العدة، وقيل: بعد الاستبراء ولا عدة؛ لأن النكاح بينهما ارتفع بمباينة الدين والدار، وهو اختيار القاضي.
  الثاني: المحصنات ذوات الأزواج «إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» ممن قد كان لها زوج؛ لأن بيعها طلاقها عن أُبَيٍّ بن كعب وجابر بن عبد اللَّه وأنس بن مالك وابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن، قال ابن عباس: طلاق الأمة يثبت بأشياء: