التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا 34}

صفحة 1542 - الجزء 2

  وسعيد ابن جبير وقتادة وعامر والضحاك وأبي مسلم، واختلف هَؤُلَاءِ في نسخه على ما بينا، وقيل: النصيب من النصرة والنصيحة دون الموارثة عن ابن عباس بخلاف، ومجاهد وعطاء والسدي وإبراهم، وعلى هذا لا نسخ فيه «إِنَّ اللَّهَ كَان عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدًا» قيل: شاهد على أفعالكم يجازيكم بها فراقبوه، وقيل: أشهدتم اللَّه على عقدكم فأوفوا به، وقيل: عليم بجميع ما تفعلون.

  · الأحكام: تدل الآية على أن لكل مال تركه الميت ورثة على تقدير: لكل مال تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي، أو لكل واحد منكم جعلنا موالي يرثونه، وقد بينا أن منهم من قال: هم العصبات، وقد قالوا: العصبات ثلاثة: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره، ومنهم من قال: هم الورثة، وقالوا: الورثة ثلاثة: أصحاب السهام، والعصبات، وذوو الأرحام، وتدل أنه يستحق الإرث بالمعاقدة، هذا هو الظاهر لأن الكلام في المواريث، وروي أن النبي ÷ أمر بالوفاء بالعهود الماضية، ونهى عن استحداث الحلف في الإسلام.

قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٤}

  · القراءة: قرأ أبو جعفر «بما حفظ اللَّه» بنصب الهاء، والباقون بالرفع، فالنصب على تقدير: يحفظن الله بطاعته، والرفع على تقدير: يحفظ اللَّه إياهن.