قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا 43}
  وقتادة وإبراهيم، قال الحسن ومجاهد وقتادة: ثم نسخها تحريم الخمر، وقيل: سكر النوم خاصة عن الضحاك، واستدلوا عليه بحديث عائشة عن النبي ÷: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري» «وَلاَ جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ» قيل: لا تصلوا جنبًا إلا مسافرين بالتيمم عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحكم وابن زيد وأبي مسلم، وقيل: لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد جنبًا إلا مسافرين بالتيمم مجتازين عن ابن عباس بخلاف، وجابر والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم والزهري وعطاء وأبي علي. وعابر سبيل أي مار في طريق «حَتَّى تَغْتَسِلُوا» من الجنابة «وِإنْ كُنْتُمْ مَرْضَى» قيل: مرض الجريح والكسر وصاحب القرح إذا خاف من مس الماء عن ابن مسعود والضحاك والسدي وإبراهيم ومجاهد وقتادة، وقيل: مرضى لا يستطيعون تناول الماء ولم يكن ثَمَّ مَنْ يُناوله عن الحسن وابن زيد، وكان الحسن لا يرخص للجريح التيمم «أَوْ عَلَى سَفَرٍ» يعني خارج المصر سواء كان السفر قليلاً أو كثيرًا إذا لم يجد الماء «أَوْ جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ» يعني «مِنَ الْغَائِطِ» قيل: المكان المطمئن من الأرض، وقيل: الوادي عن مجاهد، وهو هاهنا كناية عن الحدث «أَوْ لاَمَسْتُمُ» ولمستم اختلف المفسرون في ذلك فقيل: هما بمعنى الجماع عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وأبي علي، وروي عن علي نحوه، وروي أن العرب والموالي اختلفا فيه، فقالت العرب: المراد به الجماع، وقالت الموالي: المراد به مس المرأة، فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس فقال: غُلب الموالي. المراد به الجماع، واللَّه كنى وسمى الجماع لمسًا؛ لأنه به يتوصل إلى الجماع، كما يسمى المطر سماء، وقيل: المراد به المس باليد وغيرها سواء جَاَمَع أو لم يجامع عن ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وعطاء، واختلف الصحابة فيه على قولين: منهم من حمل الآية على الجماع، وجوز للجنب التيمم، ومنهم من حمل الآية على اللمس باليد، ولم يجوز للجنب التيمم كعمر وابن مسعود، فمن حمله على المس