قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا 43}
  باليد وجوز للجنب التيمم فقد خالف إجماعهم «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً» يعني وجودًا يمكنه استعماله، ثم يكون ذلك لعدمه، ويكون لضرر يرجع إليه في نفسه أو ماله، بأن يباع بأكثر من ثمنه، يعني كثيرًا، ولعدم آلة ونحوها «فَتَيَمَّمُوا» قيل: تعمدوا وتحروا عن سفيان «صَعِيدًا» قيل: هو وجه الأرض من غير نبات ولا شجر عن ابن زيد، وقيل: الصعيد التراب عن أبي مسلم، وقيل: منبت دون السبخة التي لا تنبت كقوله: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ} «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ» قيل: ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين عن علي وجابر وابن عمر والحسن والشعبي وأبي علي، وهو قول أكثر الفقهاء أبي حنيفة والشافعي والثوري، وقيل: ضربة واحدة لهما عن سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق وأحمد، وقيل: ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكف، وضربة للذراعين عن ابن سيرين، واختلفوا فقيل: يمسح إلى المرفقين عن ابن عمر والحسن والشعبي وأكثر الفقهاء، وقيل: إلى الزندين عن عمار ومكحول، وقيل: إلى الإبطين عن الزهري «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا» يعفو عن سيئاتهم ويغفرها لهم، أي يستر عليهم ويترك معاجلتهم، وقيل: عَفُوٌّ: يسهل في وقت الضرورة، غفور لما يقع من التقصير.
  · الأحكام: تدل الآية على منع السكران والجنب عن الصلاة والمساجد.
  وتدل على ارتفاع الحظر عند وجود الغاية، وهو الصحو في السكران والغسل في الجنب.
  وتدل على جواز التيمم للمريض والمسافر عند عدم الماء.
  وتدل على أن للملامسة أثرا في انتقاض الطهارة.
  وتدل على أن التيمم تخصيص الصعيد بعضوين، والكلام فيه يكثر وجملته يرجع إلى فصول أربعة:
  أولها: الكلام في السكر.
  والثاني: في الجنابة وأسبابها والتطهر منها.
  والثالث: الكلام في الملامسة.