التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا 43}

صفحة 1572 - الجزء 2

  *فصل في الملامسة

  وقد بينا ما قيل: في الآية، ومنهم من حمله علي الجماع، ومنهم من حمله على المس باليد، والأول هو الأصح، وقد اختلفوا في المس باليد هل ينقض الوضوء أم لا على أقوال:

  أولها: إذا التقى بشرة الرجل والمرأة ينقض الوضوء يدًا كان أو غيره عن ابن مسعود والزهري وربيعة.

  وثانيها: اللمس باليد ينقض، وبغيره لا ينقض عن الأوزاعي.

  وثالثها: اللمس بالشهوة ينقض فقط عن مالك والليث وأحمد وإسحاق.

  ورابعها: إن كانت مباشرة فاحشة نقضت كمس الفرج الفرج، وإن لم يكن كذلك لم ينقض عن أبي حنيفة وأبي يوسف.

  وخامسها: أنه لا ينقض بحال عن ابن عباس والحسن وسفيان ومحمد بن الحسن وجماعة من الفقهاء.

  ومنها: الملامسة وراء الثوب، والأكثر على أنه لا ينقض الوضوء، ويحكى عن الليث وربيعة أنه ينقض، وعن مالك أنه إن كان رقيقًا ينقض.

  *فصل في التيمم

  الكلام فيه يتنوع على فصول ستة:

  منها: من يجوز له التيمم.

  ومنها: ما يجوز به التيمم.

  ومنها: صفة التيمم.

  ومنها: ما يتيمم لأجله.

  ومنها: الصلاة بالتيمم.

  ومنها: ما ينقض التيمم