قوله تعالى: {إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا 90}
  النبي ÷ وأوامره «فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» من أرض اللَّه، وقيل: خذوهم بالأسر واقتلوهم بالردة، «حَيثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» من الحل والحرم «وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا» خليلاً ومواليًا «وَلاَ نَصِيرًا» معينًا على أمور دينكم.
  · الأحكام: تدل الآية على المنع من اتخاذ الكفار أولياء.
  وتدل على أن المنع إلى غاية وهو الهجرة، وإذا هاجر حسن اتخاذه وليًا، وقد بينا ما قيل في الهجرة.
  وتدل على وجوب الهجرة، ولا خلاف أن الهجرة كانت واجبة قبل الفتح.
  وتدل على أن من تولى عن دين الإسلام فالواجب الإيقاع به، وقطع الموالاة.
  فإن قيل: أليس إذا قبل الجزية لا يقتل؟
  قلنا: لأنه غير معترض إذا دخل في ذمتنا، وقيل: إن أصحاب الجزية منسخون من الآية أو مخصوصون على حسب اختلاف العلماء، ويحتمل أنه كان في الوقت الذي تجب الهجرة [فيه].
قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ٩٠}