قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 92}
  · الأحكام: تدل الآية على وجوب محاربة أهل النفاق إذا ظهر كفرهم، وقد ذهب جماعة إلى أنها منسوخة، وأنه إن لم يحارب مَنْ هذه صفته، وجنب على المؤمنين البراءة والمحاربة، وأنكر نسخها آخرون، منهم أبو علي والأصم، وقالوا: بل يجب أن يكف عنهم، قال أبو علي: هذا حكم منصوص لا دليل على نسخه، وكذلك الآيتان قبله.
  وتدل على وجوب الكف عنهم إن عملوا في المسالمة.
قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢}
  · اللغة: الخطأ خلاف الصواب، يقال منه: أخطأ، والخطأ: الذنب، يقال: أخطأ خَطَأً: أذنب، يقال: أخطأت عن الأمر، والخطأ يستعمل على وجهين أحدهما: أن يقصد شيئًا فيصيب غيره، وأصله ما وقع من غير قصد إليه بعينه، والثاني: إذا أتى بذنب.
  والقتل: نقض البنية التي يعقبها زهوق الروح، والقتل فيه موت، والموت لا قتل فيه، وفي القتل ثلاثة أشياء: انتقاض البنية بالجروح، وهو فعل العبد، وفيه القصاص، والدية، والكفارة.