قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 92}
  إلّا «أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا»، أي ليس له قتل المؤمن «إِلَّا خَطَأً» معنى: ولكن إن وقع القتل خطأ «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطُا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» أي فعليه تحرير رقبة مؤمنة، وهو أن يعتق عبدًا مؤمنًا أو أمة مؤمنة، وقيل: لا يجزي إلا البالغ، عن الحسن والشعبي والنخعي وقتادة، ويُروَى نحوه عن ابن عباس، وقيل: يجزي كل رقبة له حكم المسلم، عن عطاء وجماعة من الفقهاء، والاعتبار بما يظهر من الإيمان؛ لأن ما في القلب لا طريق لنا إليه، وهذا العتق كفارة، ويكون في ماله «وَدِيَةٌ» أي: وعليه دية، وتتحملها العاقلة في ثلاث سنين، وليس ذلك بعقوبة، ولكن مواساة من أهل نصرته وقرابته «مُسَلَّمَة إِلَى أَهْلِهِ» قيل: سالمة من النقص، وقيل: موفرة على أربابها، وقيل: مدفوعه إلى أوليائه «إِلَى أَهْلِهِ» يعني تدفع الدية إلى أهل القتيل، فتقسم بينهم على حسب الميراث «إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» يعني إلا أن يتصدق أولياء القتيل بالدية على عاقلة القاتل، ويتركوها عليهم، ويعفوا «فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» يعني: إن كان القتيل من جملة قوم هم أعداؤكم في الدين ناصبوكم الحرب، وهو في نفسه مؤمن، ولم يعلم قاتله أنه مؤمن، فقتله وهو يظنه مشركًا فعليه تحرير رقية: عتق رقبة مؤمنة كفارة له، وليس فيه دية، عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وإبراهيم، قال ابن زيد: لا يؤدى إليهم دية فينفقونها عليكم، وقيل: هو الرجل يسلم في دار الحرب، فيقتل فيها، وفيه الكفارة، ولا دية فيها «وِإنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَينَكُمْ وَبَينَهُمْ مِيثَاقٌ» يعني إن كان القتيل خطأ من أهل الذمة، وليس من أهل الحرب؛ لأن الميثاق هو العهد «فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ» وهي دية الذمي، واختلفوا في قدره وسنه من ذلك، وتتحمله عاقلته «وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنةٍ» يعني في قتل الذمي خطأ الكفارة والدية عن ابن عباس والزهري والشعبي وقتادة، وهو ظاهر الكتاب، وعليه الفقهاء، وقيل: إنه