قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 93}
  عليك سُبَّةً، اقتل الذي معك، فيكون نفس بنفس، وفضل الدية، فرماه بصخرة فقتله، وركب بعيرًا، ورجع إلى مكة كافرًا، وأنشأ يقول:
  قَتَلْتُ بِه فِهْرًا وَحمَّلْتُ عَقْلَهُ ... سَرَاةَ بِني النَّجَّارِ أَرْبَابَ فارعِ
  فأدركْتُ ثَأْرِي واضْطَجَعْتُ مُوَسَّدًا و ... كنتُ إلى الأوثانِ أَوَّلَ رَاجعِ
  فقال النبي ÷: «لا أؤمنه في حل ولا حرم»، فقتل يوم الفتح، ففيه نزلت الآية.
  وقيل: نزلت في المستحل لقتل المؤمنين.
  وقيل: نزلت في كل قاتل للمؤمنين.
  · المعنى: لما بَيَّنَ تعالى حكم قتل الخطأ عَقَّبه ببيان حكم العمد، فقال تعالى: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا» قيل: العمد كل ما يقصد به إتلاف النفس سيفًا كان أو عصى أو حجرًا عن عبيد بن عمير وإبراهيم، وقيل: لا عمد إلا بحديد عن سعيد بن المسيب وطاووس وهو قول أبي حنيفة، واختلفوا في المراد بالآية قيل: هو المستحل لقتله، فيستحق الخلود لأجل كفره، وهذا لا يصح؛ لأن الوعيد حينئذ يتعلق بالكفر، ولأنه معطوف على قوله: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ» دل أن القاتل مؤمن، وقيل: هو في كل قاتل قصد القتل، وهو الصحيح؛ لأنه علق الوعيد بالقتل «فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ» يعني جزاء القتل، يعني أن يعاقب بنار جهنم على القطع، عن ابن عباس وابن مسعود، وعليه أكثر أهل العلم، وقيل: فجزاؤه جهنم إن جازاه، وهذا فاسد؛ لأنه صرف الكلام عن وجهه إلى شرط لا دليل عليه؛ ولأن الجزاء اسم يقع على المفعول، ولأنه لو أراد أن يدل