قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 93}
  (النوع الأول: قتل العمد)
  فأما قتل العمد - فهو أن يتعمد الضرب بسلاح أو ما يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: أن يتعمد الضرب بما يقتل في الغالب، ويتعلق به أحكام:
  أولها: المأثم لأنه محظور بالعقل، وورد بالشرع مؤكدًا لتحريمه، ونطق الكتاب والسنة بالوعيد فيه.
  وثانيها: القود وفيه اتفاق، ثم اختلفوا فقال أصحابنا: موجب العمد القود إلا أن يتراضيا بالعوض، وقال الشافعي: موجبه القود والدية، والخيار إلى الولي.
  وثالثها: هل فيه كفارة؟ قال أصحابنا: لا كفارة فيه، وقال الشافعي: فيه الكفارة.
  ورابعها: حرمان الإرث؟ فقال النبي ÷: «لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة».
  (النوع الثاني: شبه العمد)
  فأما شبه العمد: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح، ولا يجري مجراه في تفريق الأجزاء عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل مثلها في الغالب، وهو قول الشافعي، وذكر مالك قال: لا أعرف في القتل إلا العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلا أعرفه، وقد قال ÷: «ألا إن قتيل الخطأ العمد، قتيل السوط والعصى فيه مائة من الإبل»، ويتعلق به أحكام:
  أولها: المأثم؛ لأنه قاصد.
  والثاني: أنه لا قصاص فيه.
  والثالث: فيه الدية.
  والرابع: الدية مغلظة، والتغليظ يجري في الإبل فقط.