قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 93}
  وخامسها: أن الدية على العاقلة، وكذلك كل دية تجب بنفس القتل، وفيه إجماع إلا ما حكي عن الأصم أنه لا دية على العاقلة، وهو محجوج بالسنة والإجماع.
  وسادسها: فيه الكفارة.
  وسابعها: يتعلق به حرمان الميراث.
  (النوع الثالث: الخطأ)
  فأما الخطأ فهو على ضربين: إما أن يعمد الرمي إلى شيء فيصيب آدميًّا، أو رأى شخصا وظنه صيدًا فيرميه، فإذا هو آدمي، أو يظنه حربيًّا فإذا هو مسلم، فأحد الأمرين خطأ في الفعل، والآخر خطأ في القصد، ولا مأثم في واحد منهما، وفيه الكفارة والدية بنص القرآن، ولا قود فيه، والدية على العاقلة، ويتعلق به تحريم الميراث.
  (النوع الرابع: شبه الخطإ)
  أما شبه الخطأ: فهو النائم يتقلب فيقع على إنسان، فيقتله، لا قصد له، فلا يوصف فعله بالعمد، ولا بالخطإ، إلا أنه كالخطإ في الأحكام التي ذكرنا.
  فأمَّا النوع الخامس: فهو حافر البئر، وواضع الحجر؛ لأنه ليس بمتعمد للقتل، ولا بمخطئ فيه، وفيه الدية على العاقلة، ولا يتعلق به حرمان الميراث، وقد قالوا: إذا ضرب غيره تأديبًا بما لا يقتل غالبًا، فمات فهو خطأ، وقتل الصبي والمجنون خطأ في الشرع.
  *أقسام الدية
  الكلام في الدية في موضعها، وفي أجناسها، وفي مقاديرها:
  فأمَّا موضعها: فقد بَيَّنَّا أنها تجب في الأقسام الأربعة، وإنما لا تجب في