قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا 101}
  وثانيها: القصر في حدود الصلاة أن يكبر ويخفض رأسه ويومئ برأسه إيماء، عن ابن عباس وطاوس، قال طاوس: المراد قصر الصفة؛ لأنه يجوز في صلاة الخوف من المشي وغيره ما لو وجد في غيره لأفسده.
  وثالثها: القصر في القراءة، أي لا تقرؤوا ما كنتم تقرؤون في حال الأمن والإقامة.
  ورابعها: أن المراد بالقصر الجمع أن يجمعوا بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، والصحيح هو الأول، وعليه الفقهاء.
  «إِنْ خِفْتُمْ» قيل: علمتم، وقيل: المراد به الخوف الذي هو ضد الأمن «أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» قيل: عن الصلاة فيمنعوكم عنها، وقيل: يميلوا عليكم، وقيل: فيه إضمار أي لا يفتنكم، وروي ذلك، عن أُبَيٍّ بن كعب كقوله: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} أي لا تضلوا، واختلفوا في القصر في السفر مع الأمر، فاختاره عمر وعلي وقتادة وأبو العالية وابن عمر والحسن وجماعة الفقهاء «إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا» أي أعداء «مُبِينًا» قيل: مُظْهِرًا لكم العداوة، وقيل: ظاهر العداوة.
  · الأحكام: تدل الآية على جواز القصر للمسافر، والأصح أنه في العدد يعود إلى ثنتين، فأما ركعة فلا تكون صلاة، وتدل على أن للخوف تأثيرًا في القصر، وإذا ثبت أن الركعة الواحدة لا تجزئ لم يبق إلا أن يحمل على قصر الصفة أو الركعتين، وقد اختلفوا في السفر الذي تقصر فيه، فقيل: ثلاثة أيام ولياليها، وهو مذهب أهل العراق، واختيار أبي علي للإجماع على أنه يجوز له القصر، وقيل: يوم وليلة، وقيل: ستة وأربعين ميلاً، عن الشافعي، واختلفوا في سفر المعصية، فقال أبو حنيفة: يجوز له