قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 102}
  القصر والفطر وهو اختيار القاضي، وقال الشافعي: لا يجوز، واختلفوا في القصر فقال أبو حنيفة: هو عزيمة، وقال الشافعي: رخصة، وهو اختيار أبي علي.
  فإن قيل: إذا كان المراد الترخص في العدد، وهو أن يصلي ركعتين فما الفائدة في ذكر الجواب؟
  قلنا: لأنه تعالى جعل ذلك مقدمة لصلاة الخوف فبين أولاً أن الإتمام لا يجب، لكن يجوز القصر عند الخوف، ثم بَيَّنَ صفة الخوف، فلذلك ذكر هذه الشريطة، إلا أن حكم القصر يتعلق به.
قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٢}
  · اللغة: السلاح: ما يقاتل به، وجمعه. أسلحة.
  والحذر: التحرز، ورجل حَذِرٌ: متيقظ متحرز، وحَذَارِ بمعنى احذر كسَماعِ بمعنى اسمع، وقرأ حاذرون بمعنى متأهبون، حذرون خائفون.
  والأذى: مصدر أَذِيَ يَأْذَى أذًى، مثل فزع يفزع فزعًا، وهو ما يؤذيك.