قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 102}
  والميلة: أصله الميل، وهو الانحطاط، مال يميل ميلاً، وأماله إمالة، ويقال:
  مال إليه ميلاً إذا أحبه؛ لأنه مال إليه بوده.
  والجناح: الإثم، واشتقاقه من جنحت إذا عدلت عن المكان، وأخذت جانبًا عن القصد.
  · الإعراب: «ولتقم» اللام لام الأمر، واختلفوا في المأمور فقيل: الطائفة المصلية، وقيل:
  الطائفة التي بإزاء العدو، والأول الوجه، وذلك محذوف، واسم (كان) في التاء.
  وخبره في قوله: «فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ» كأنه قيل: إذا كان النبي ÷ مقيمًا لصلاتهم.
  «فيميلون» ليس جوابًا للتمني بقوله: «ودوا» ولكن جعل عطفًا، والمعنى: ودوا لو تكفرون ولو يميلون عليكم، ولو كان نصبًا لقال: فيميلوا.
  · النزول: عن ابن عباس وجابر أن النبي ÷ صلى بأصحابه الظهر، ورأى المشركون، ذلك فندموا أن لم يوقعوا بهم، وعزموا على الإيقاع بالمسلمين إن اشتغلوا بصلاتهم، فأطلع اللَّه نبيه ÷ على أسرارهم، وروي أن بعضهم قال لبعض: دعوهم فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم، يعني العصر، فإذا رأيتموهم قاموا إليها فشدوا عليهم واقتلوهم، ونزل جبريل بصلاة الخوف، ويُقال: إنه كان سبب إسلام خالد بن الوليد، وقيل: رَفْعُ الجناح في موضع الأسلحة نزل في عبد الرحمن بن عوف، ومن خرج في تلك الوقعة، وقيل: نزل في النبي، ÷ لما وضع السلاح وانفرد فأتاه مشرك، ونجاه اللَّه منه.