قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 102}
  · المعنى: ثم بَيَّنَ تعالى صلاة الخوف فقال: «وَإِذَا كُنْتَ» يا محمد «فِيهِمْ» يعني في أصحابك الضاربين في الأرض الخائفين عدوهم «فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ» قيل: أقمت لهم الصلاة بحدودها، عن الحسن، وقيل: أقمت لهم الصلاة بأن تؤمهم «فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ» يعني تقوم فرقة معك في الصلاة، وفيه محذوف تقديره: وطائفة تجاه العدو؛ لأن جعلهم طائفتين لهذا المعنى «وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» قيل: المأمور بأخذ السلاح الطائفة المأمورة بالصلاة معه، تأخذ من السلاح السيف والخنجر والسكين ونحوه، والدرع يلبسه، وقيل: بل الطائفة التي تكون تجاه العدو، عن ابن عباس، وتقديره: ولتأخذ الطائفة الأخرى أسلحتهم، ويكونوا بإزاء العدو، ويحتمل أن يكون الأمر للفرقتين ليحملوا السلاح احتياطًا «فَإِذَا سجدوا» يعني الطائفة المصلية إذا فرغوا من السجدة «فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ» أي من خلفكم بإزاء العدو، واختلفوا إذا سجدت الطائفة الأولى، وفرغوا من ركعة كيف يصنعون على أقوال:
  الأول: يسلم، ويمضى إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى، ويصلي بهم ركعة ويسلم، وهذا مذهب من يرى صلاة الخوف ركعة: وللإمام ركعتان، وللقوم ركعة، وهو مذهب جابر ومجاهد.
  والثاني: أنه يتم الصلاة لكل طائفة، فيصلي ركعتين، لكل طائفة مرة، هذا مروي عن الحسن.
  والثالث: تصلي الطائفة الأولى ركعة أخرى وتسلم، والإمام قائم حتى تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ثم يجلس في التشهد إلى أن يتموا ركعة أخرى، ثم يسلم بهم، عن سهل بن أبي خيثمة، وهو مذهب الشافعي.
  الرابع: أن الطائفة الأولى يصلي بهم ركعة، ويعودون إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى يكبرون، يصلي بهم الركعة الثانية، ويسلم الإمام ويعودون هم إلى