قوله تعالى: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما 127}
  وتدل على أن ملة محمد ملة إبراهيم، واختلفوا فمنهم من قال: هما سواء، ومنهم من قال: ملته داخلة في ملة محمد ÷، عن أبي علي، فتدل على أن الشرائع من الدين.
  وتدل على تعظيم أمر إبراهيم، والأصح أن المراد بالخلة الاصطفاء والاختصاص.
  فمتى قيل: أليس اصطفى جميع الأنبياء وخصهم بالمعجزات والوحي والكرامة؟
  فلم خص إبراهيم؟
  فجوابنا: أن الاسم قد يختص وإن كان المعنى مشتركًا، كما يقال لموسى: الكليم، وقد روي أن النبي ÷ قال: «لو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، لكن صاحبكم خليل اللَّه» يعني نفسه، فَبَيَّنَ أن الاختصاص بالوحي إنما يصح في الأنبياء، فأما في الصحابة والأمة فلا يجوز؛ لأن الواجب في الإبلاغ العموم.
قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٢٧}
  · اللغة: الاستفتاء: الاستفعال من الفتيا، وهو طلب الفتيا، كما أن الاستخبار طلب الخبر، وأفتى في المسألة: بَيَّنَ حكمها، فتوى وفتيا.
  والقِسْط بكسر القاف: العدل وبفتحها: الجَوْرُ، والقُسُوطُ: العدول عن الحق، ويقال: قسط إذا جار، وأقسط إذا عدل، والقسطاس: الميزان لما فيه من العدل.