التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما 127}

صفحة 1763 - الجزء 3

  وقيل: هي في اليتيمة، يكره وليها أن يتزوجها لدمامتها، ويكره أن يزوجها لمالها، فكان يحبسها عنده حتى تموت ويرثها، عن عائشة ومجاهد والضحاك وسعيد ابن جبير.

  وقيل: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، فنزلت الآية نهيًا عن ذلك، عن ابن زيد والسدي.

  وقيل: نزلت في قوم من أصحاب النبي ÷ سألوه عن أشياء من أمر النساء، وتركوا المسألة عن أشياء كانوا يفعلونها، فأفتاهم بما سألوا، وبما لم يسألوا، في معنى قول الأصم، وعن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت: «وَيَسْتَفْتُونَكَ»، وآخر سورة نزلت براءة.

  · المعنى: ثم عاد الكلام إلى ذكر النساء والأيتام وقد جرى ذكرهم في أول السورة، فقال تعالى: «وَيَسْتَفْتُونَكَ» أي يطلبون منك الفتيا، أي يستخبرونك عن حكمه ويسألونك أيها الرسول «فِي النِّسَاءِ» ما الواجب لهن وعليهن، إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه «قُلِ اللَّه يُفْتِيكُمْ» أي يبين لكم ما سألتم من شأنهن «وَمَا يُتْلَى» قيل: ويسألونك عما يتلى عليهم، وقيل: ويفتيكم، ما يتلى «عَلَيكُمْ فِي الْكِتَاب» يعني في القرآن، قيل: تقديره: وكتابه يفتيكم أي يبين لكم، وهي الفرائض المذكورة في اليتامى وغيره، والأحكام المبينة في السورة «فِي يَتَامَى النِّسَاءِ» اليتامى جمع يتيم قيل: الصغار اللاتي لم يبلغن، وقيل: البالغات قبل التزويج، عن الأصم، وسمي يتيمًا لقرب عهدها باليتم إلى أن تتزوج، والأول أظهر، فقد قال النبي ÷: «لا يُتْم بعد البلوغ» «اللَّاِتي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ» أي تعطونهن «مَا كتِبَ لَهُنَّ» أي ما فرض لهن على الرجال، واختلفوا فيه على أقوال، قيل: هو الميراث الذي فرضه اللَّه في كتابه،