قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم 176}
  فآلينا عليها أن تباعا
  أي: ألا تباعا، وموضع (أن) نصب بوقوع الفعل عليه، وقيل: جر ب (ألا تضلوا).
  ونصب «رجالاً» و «نساءً» بدلاً من «إخوة»، و «إخوة» خبر (كان).
  · النزول: روى أبو الزبير عن جابر قال: مرضت، فعادني رسول اللَّه، ÷ فقلت: كيف أقضي في مالي، وكان لي تسع أخوات، ولم يكن لي والد ولا ولد؟ فلم يجبني شيئًا حتى نزلت الآية.
  وعن البراء: أنها آخر آية نزلت، وعن أبي بكر أن الآية في أول سورة النساء في فرائض الوالد والولد، والثانية: في الزوج والزوجة والإخوة والأخوات من الأم، والتي ختم بها السورة في الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب، والتي ختم بها سورة الأنفال في ذوي الأرحام
  · المعنى: لما بَيَّنَ تعالى في أول السورة بعض السهام ختم السورة ببيان ما بقي من ذلك، فقال تعالى: «يَسْتَفْتُونَكَ» يعني يطلبون منك الفتيا «قُلِ» يا محمد «اللَّهُ يُفْتِيكمْ» أي: يبين لكم الحكم في الكلالة، قيل: هو ما سوى الولد والوالد عن أبي بكر، وعليه أكثر أهل العلم، وقيل: للإخوة والأخوات، عن الحسن «إِنِ امْرُؤ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ» ولا والد «وَلَهُ أُخْتٌ» لأب وأم أو لأب بالاتفاق «فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ» من الميراث «وَهُوَ يَرِثُهَا» يعني الأخ من الأب والأم أو من الأب يرث أخته - إذا ماتت - جميع المال؛ لأنه عصبة «فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ» أي: إن كانت الأختان اثنتين «فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ» الأخ