التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم 176}

صفحة 1846 - الجزء 3

  من التركة «وِإنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً» أي: إخوة وأخوات مجتمعين لأب وأم، أو لأب «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَيَينِ» فسهم للأخت وسهمان للأخ «يُبَيِّنُ اللَّه لَكُمْ» مواريثكم، قيل: أمور ميراثكم لئلا تخطئوا في الحكم فيها، وقيل: يبين جميع الأحكام لتهتدوا في دينكم، عن الأصم وأبي مسلم «أَنْ تَضلوا» أي: ألا تضلوا، وقيل: أراد بالضلال الجهل، أي: يبين اللَّه لكم بيانًا من ضلالكم أي: من جهلكم «وَاللَّهُ بِكُل شَيءٍ عَلِيمٌ» فيعلمكم ما تحتاجون إليه، وقيل: عليم بما سألتم وما لم تسألوا من مصالحكم، وقيل: هو عام لم يدخله التخصيص.

  · الأحكام: تدل الآية على سهام الأخت لأب وأم ولأب، فللواحدة النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان.

  وتدل على أن الأخ من الأب والأم أو من الأب عصبة؛ لذلك يحوز جميع المال.

  وتدل على أن الأخت تصير عصبة بالأخ؛ لذلك جعل المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

  وتدل على أنه أراد بالبيان ترك الضلال لا الإضلال، خلاف ما تقوله الْمُجْبِرَة، لأن تقديره: كراهة أن تضلوا، أو إرادة ألّا تضلوا.