التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 2}

صفحة 1854 - الجزء 3

  [القتبي]: كل شيء يجعل علمًا من أعلام طاعته فهو شعيرة، والجمع شعائر، وقيل في واحده شعاره، قال ابن فارس: وهو أحسن، والإشعار الإعلام من طريق الإحساس، قال أبو مسلم: الشعيرة، والآية، والعلامة واحد.

  والتحليل ضد التحريم، والحلال والمباح من النظائر، وهو ما لا مزية لفعله على تركه، وله أن يفعله.

  الحَرَام والحَرم واحد، وحريم البئر ما حولها، كأنها تحرم على غير حافرها، وحرم اللَّه مكة لما حرم فيها، وأحرم الرجل صار محرمًا، والحِرْم: الإحرام، ومنه الحديث: «كنت أطيبه لحِرْمِهِ» وأَحْرَمَ: دَخَلَ في الشهر الحرام، ورجل حَرَمِيّ منسوب إلى الحَرَم، والأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم ورجب.

  والهدْي: ما يُهْدَى إلى الحرم من النعم، وهو من الإهداء، ومنه الهدية: ما يُهدى من التحف، والمِهْدَى: الطبق مِهدَي [فيه] بكسر الميم، والمهداء المهدي الذي من شأنه أن يهدي، والهدي العروس تهدى إلى زوجها هديتها إلى بعلها هداء، والهدِيّ بكسر الدال وتشديد الياء الهدية، وفي الحديث: فخرج رسول اللَّه، ÷ يتهادى بين اثنين؛ أي يمشي معتمدًا عليهما، والهدى خلاف الضلال.

  والقلائد: واحدها قلادة، وهي ما يقلد بها الهدي، وأصله القلادة، وهي