قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 3}
  وتدل على أن نعم الدين هي المعتد بها لذلك. قال: «وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي».
  وتدل على أن المضطر مستثنى من التحريم.
  وتدل على أنه تحل الميتة عند الجوع الشديد بشرط أن تميل، وقيل: المراد به أن يدفع الضرر ولا يطلب التلذذ، ولذلك قال جماعة: إنه لا يحل أن يشبع، وهو قول أبي حنيفة وأكثر المفسرين، وقيل: بشرط ألا يكون سفره معصية عن الشافعي، قال القاضي: والأولى ألا تختلف الأسفار في ذلك، وقيل: معناه غير معتقد تحليله، عن الأصم.
  ومتى قيل: فما حكم الذكاة وما شرائطها؟
  فجوابنا أن الكلام يقع فيه في أربعة مواضع:
  أولها: صفة المذكي، وهو أن يعقل الذكاة، ويكون مسلمًا، واختلفوا في ذكاة أهل الكتاب، واتفقوا أن ذكاة المجوسي والوثني لا تحل، وكذلك سائر الكفار سوى أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، ولا يختلف بين أن يكون رجلاً أو امرأة أو مراهقًا.
  وثانيها: صفة الآلة التي يقع بها الذكاة، واختلفوا في السن والظفر المنزوعين إذا جرحا، واختلفوا في السكين المغصوب، والسُّنّة أن يقع بسكين حديدًا، وما يشبهها.
  والثالث: صفة المذكَّى، واختلفوا في الجنين أن ذكاته ذكاة أمه أم لا على قولين.
  والرابع صفة الذكاة: وهو النحر في الإبل والذبح في غيرها، وهو قْطع الحلقوم والمريء والودجين، وتفصيل ذلك في كتب الفقه.