التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 6}

صفحة 1892 - الجزء 3

  يجد ثوبًا أو وجد وخاف البرد، فأما في المِصْرِ، فكذلك عند أبي حنيفة، ويستوي في التيمم الجنابة والحدث.

  فأما الثاني فيجوز بكل ما كان من جنس الأرض عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالتراب، وقال أبو يوسف: بالتراب والرمل.

  وأما الثالث: فضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين، وقال الأوزاعي: ضربة لهما، واختلفوا في مقداره من اليد، فقيل: إلى المرفق؛ لأنه بدل الوضوء عند أبي حنيفة، والشافعي، وقال مالك: إلى الكوعين، وقال الزهري: إلى الآباط، وروي عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي: ضربتان كل ضربة لهما جميعًا.

  ولا خلاف أن النية شرط.

  وهل يشترط الاستيعاب؟ الصحيح أنه يشترط، وروي أنه لا يشترط.

  واختلفوا، فقال أبو حنيفة: طلب الماء ليس بشرط في التيمم، وقال الشافعي:

  شرط، والمقدار الذي يكون بين الماء وبينه، حتى يجوز له التيمم نصف فرسخ.

  وإذا لم يجد ماء ولا ترابًا نظيفًا، فقال أبو حنيفة: لا يصلي، وقال الشافعي: يصلي، ثم يعيد.

  وإن وجد الماء آخر الوقت وخاف فوت الوقت لم يجز له التيمم، وقال مالك: يجوز.

  وأما ما يجوز أداؤه به؟ فإنه يجوز أداء فرائض خمسة ما لم يوجد حدث، وقال الشافعي: لكل فرض تيمم.

  وتجوز صلاة الجنازة بالتيمم عند أبي حنيفة؛ لأنها لا تقضى، وكذلك صلاة العيد، فإن دخل فيه ثم أحدث لم يجز إلا بالماء، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز بالتيمم.