التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور 7}

صفحة 1893 - الجزء 3

  وإذا تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة جاز أداء الفرض به عند أبي حنيفة، وقال يحيى الهادي: لا يجوز.

  فأما ما يُبْطِلُ التيمم، فكل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، ويبطله رؤية الماء، فإن رآه في الصلاة تبطل صلاته عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا تبطل، فإن رآه بعد الفراغ في الوقت لا يجب إعادة الصلاة عند الفقهاء، وقال القاسم ويحيى: تجب الإعادة، وتفصيل هذه المسائل كتب الفقه، وإنما أشرنا إلى جمله التي تتعلق بالآية لوجهين: أحدهما: ليعلم القارئ ذلك، والثاني: ليعلم إعجاز القرآن، فإن آية واحدة يتفرع منها من المسائل ما لا يحصى، فيتحقق قوله: «أوتيت جوامع الكلم».

قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٧}

  · اللغة: المواثقة: المعاهدة المحكمة بالعقد، وأصله توثيق الشيء يقال: وثق به ثقة، وأوثقه إيثاقًا، ووثقه توثيقًا، أي: أحكمه، والميثاق من المواثقة والمعاهدة، وهو من وثقت، أي: أحكمت.

  · الإعراب: إنما قال: «ذات الصدور» على التأنيث؛ لأنه يرجع إلى معاني الصدور، وهي