التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين 42}

صفحة 1966 - الجزء 3

  · القراءة: قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو، والكسائي ويعقوب: «السُّحُت»، بضم السين والحاء حيث كان، وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء حيث كان، وروي عن نافع بفتح السين وسكون الحاء، وعن عبيد بن عمير بكسر السين وسكون الحاء، وكلها لغات.

  · اللغة: السحت: الحرام، والسحت: الرشوة، وقيل: أصله الهلاك والاستئصال، أَسْحَتَ الرجل إسحاتًا استأصله، ويقال: سَحَتَهُ وأسحته إذا استأصله، ويقال للحالق:

  أسحت؛ أي استأصل، ومنه: {فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ}، قال الفرزدق:

  وعَضُّ زَمانٍ يا بنَ مَرْوانَ لم يَدَع ... مِنَ المالِ إِلا مُسْحَتًا أو مُجَلَّفُ

  المُجَلّف: الرجل الذي يأتي الدهر على ماله، وأصله الاستئصال أيضًا، قال الفراء: أصله: كلب الجوع، يقال: رجل مسحوت الجوف إذا كان أكولاً لا يشبع، وقال علي بن عيسى: في اشتقاق السحت أربعة أقوال: سمي الحرام سحتًا؛ لأنه [يعقبه] عذاب الاستئصال، عن الزجاج، وقيل: لأنه حرام لا بركة فيه لأهله، فيهلك هلاك الاستئصال، عن أبي علي، وقيل: هو القبيح الذي فيه العار عن الخليل، فعلى هذا سحت مروءة الإنسان أي يستأصله أصلاً. وقيل: هو حرام يحمل عليه الشهود، عن الفراء من قولهم: رجل مسحوت.

  والقسط العدل، أقسط: أعدل، وقسط: جار.

  والحكم: فَصْلُ الأمر على جهة الحكمة، وأصل الحكم المنع، ومنه حَكَمَةُ الدابة، ومنه: