قوله تعالى: {وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين 46 وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 47}
  وأما الأطراف والجناية على العين إذا قلع الحدقة يجب القصاص، وإذا ضرب فذهبت الرؤية يجب القصاص، ثم اختلفوا في القصاص، فقيل: تقلع بالقلع، وقيل: يحمى حديد ويقرب منه حتى يذهب البصر، ومنهم من قال: تقلع في الوجهين، وذكر الشيخ أبو علي أن القصاص في فقء العين فقط، ولا تقطع يدان بيد، ولا يجري القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة، وبين الحر والعبد، وقال الشافعي: تقطع يدان، ويجري القصاص.
  وهل يقاد بالصحيح عن الأعور؟ فمنهم من قال: يقاد، ومنهم من لم ير ذلك، وهو قول مالك، واختلفوا في دية عين الأعور، فمنهم من قال: كمال الدية، ومنهم من قال: نصف الدية، وعليه الفقهاء، وقال أبو حنيفة في الإكراه: القصاص على المُكْرِهِ للأمر، وقال زفر: على القاتل، وقال أبو يوسف: لا قود عليهما، وقال الشافعي: يقتل المكرِهُ قولاً واحدًا، وفي المكرَهِ قولان.
  وشريك الأب والصبي والمجنون في القتل لا قود عليه عند أبي حنيفة، وعند مالك عليه القود والقصاص يقسم على حسب الميراث، وقال مالك: النساء لا يرثن ذلك، ويُقتصّ من الجراح بعد البرء، وقال الشافعي: في الحال، وموجب العمد القود، وقال الشافعي: القتل أو الدية، والخيار إلى الولي، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقتل، وقال مالك: يقتل.
قوله تعالى: {وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٤٦ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤٧}