قوله تعالى: {قل ياأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون 59}
  بمسنون في أذان، وقال الشافعي: مسنون، والتهليل في آخر الأذان مرة واحدة، وعند قوم مرتين، والتثويب في أذان الفجر سنة عند أبي حنيفة، وقال الشافعي في الجديد: ليس بسنة. «حي على خير العمل» ليس من الأذان، ولا يجوز التأذين به عند الفقهاء، وذهب الشيعة إلى أنها من الأذان، وروي عن ابن عمر نحوه، الإقامة مثنى مثنى، وعند الشافعي فرادى، وهو قول مالك.
  فأما أي صلاة يؤذن لها: فلا خلاف أنه يؤذن ويقام في المكتوبة، والفوائت ليس لها أذان ولا إقامة، وللشافعي أقوال، ولا يؤذن لشيء من الصلاة قبل دخول وقتها، وقال الشافعي: يجوز في الفجر.
  فأما من يؤذن: فلا بأس بأذان الأعمى، وقال ابن مسعود: يكره، ويجوز أن يؤذن واحد، ويقيم آخر، وعند بعضهم يكره، ويجوز للمحدث الأذان، وتكره الإقامة، ولا يؤذن الجنب، وقال الشافعي: يجوز، والمرأة إذا أَذَّنَتْ وأقامت يعتد بها، ويجوز، وقال الهادي: لا يعتد بها، ويكره التطريب بالأذان والقرآن، وقال الهادي: إذا بَيَّنَ لا يكره، ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وقال الشافعي: يجوز.
قوله تعالى: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ٥٩}
  · اللغة: النِّقْمَةُ: العقاب، ونقمت الأمر ونقمته أنكرته بفتح القاف وكسرها، وسمي العقاب نقمة؛ لأنه يجب على ما يُنْكَرُ من الفعل، ونَقَمَ يَنْقِمُ نَقْمًا مثل ضرب يضرب ضربًا، ونَقِمَ يَنْقَمُ مثل علم يعلم، والأول أكثر، قال ابن الرقيات: