التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 89}

صفحة 2064 - الجزء 3

  · الإعراب: الهاء في قوله: «فَكَفَّارَتُهُ» قيل: يعود إلى (ما) في قوله: «بما عقدتم الأيمان»، وقيل: على اللغو، وقيل: على حنث اليمين؛ لأنه مدلول عليه، ومن قال بالأول قال: لا كفارة في اللغو وهو الوجه، ومن قال بالثاني جعل في اللغو كفارة.

  · النزول: قال ابن عباس: لما نزلت: «لا تحرموا» الآيات. قالوا: يا رسول اللَّه، فكيف نصنع بأيماننا التي حلفنا، وكانوا حلفوا على ما اتفقوا عليه، فأنزل اللَّه تعالى: «لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ» الآية.

  · النظم: في اتصال هذه الآية بما قبلها: قيل: نهاهم عن تحريم الحلال وكانوا حلفوا على ذلك، فبين أحكام اليمين عقيبه عن ابن عباس، وقيل: إن عبد اللَّه بن رواحة أضاف ضيفًا وخرج، وأخرت امرأته طعام الضيف انتظارًا له، فلما رجع غضب، وحلف لا يذوق من ذلك الطعام، وحلفت هي، وحلف الضيف، ثم استغفروا اللَّه وأكلوا وسألوا رسول اللَّه ÷ عن ذلك، فنزلت الآية في النهي عن التحريم وحكم اليمين، عن زيد بن أسلم.

  · المعنى: «لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ» قيل: أراد مؤاخذة الإثم، أي لا إثم فيه، وجعلوا في اللغو الكفارة، عن إبراهيم، وقيل: أراد مؤاخذة الإثم والتكفير فلا كفارة فيه ولا إثم، وهو