التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 89}

صفحة 2070 - الجزء 3

  واختلفوا هل يدخل الكافر في ذلك؟ فقيل: لا، وقيل: يدخل للظاهر، وهو اختيار قاضي القضاة، وإذا ردد يمينًا في شيء فهي أيمان عند أبي حنيفة والشافعي، وقال الهادي: يمين واحدة، وإذا حلف على معصية فإنه يحنث وتلزمه الكفارة، وعن بعضهم: لا كفارة فيه، وإن حلف واستثنى بمشيئة اللَّه لم تنعقد يمينه عند أبي حنيفة والشافعي، قال الهادي: إن كان المحلوف عليه معصية أو ما لا قربة فيه لم يحنث ولا كفارة فيه، وإن كان فيه قربة لزمته الكفارة.

  وأما الرابع: أحكام الكفارات لا خلاف أن كفارة اليمين على التخيير، والظهار والقتل على الترتيب. واختلفوا في كفارة رمضان، فقيل: على الترتيب، عن أبي حنيفة والشافعي، وقيل: على التخيير عن القاسم، وهو قول مالك.

  ومتى قيل: في المخير كيف وجوبها؟

  فجوابنا أن الجميع واجب على طريق التخيير، وقال جماعة من الحنفية والشافعية: الواجب واحدة لا بعينها تتعين بفعل المكلف، واختلفوا أيها أفضل؟ قيل: العتق، وقيل: ما هو أنفع، قال القاضي: العتق ثم الإطعام، والعبد لا يكفِّر إلا بالصوم، وعن الحسن وطاووس أَنَّ المولى إن أذن له في سائر الكفارات أجزته.

  فأما الإطعام ففيه مسائل:

  منها: عندنا يجوز التمليك والإباحة بأن يغدّي ويعشّي، وقال الشافعي: التمليك فقط.