قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 89}
  ومنها: قال بعضهم الإدام شرط، وعند أكثر الفقهاء ليس بشرط، والظاهر يدل عليه.
  ومنها: الكلام في تقديره، وقد ذكرناه.
  ومنها: الكلام في جنس ما يعطى، فقيل: البر فما فوقه، ولا نجيز الدقيق، ومنهم من يجوز الكل، واختلفوا في القيمة، فقال أبو حنيفة: يجوز، وقال الشافعي: لا يجوز.
  ومنها: العدد، ولا شبهة أن إعطاء عشرة مساكين شرط، واختلفوا فيما لو دفع إلى مسكين عشرة أيام، فقال أبو حنيفة: يجوز، وقال الشافعي: لا يجوز، وهو قول الهادي، واختلفوا، فقيل: يجوز أن يعطى الذمي عن أبي حنيفة، وقيل: لا يجوز عن الهادي، وهو قول الشافعي.
  فأما الكسوة: فقد بَيَّنَّا ما قيل فيه، والصحيح أن ما يقع عليه اسم الكسوة لا يجوز أقل من ذلك، فلذلك قلنا: إنه يجوز العمامة والسراويل، وعن الهادي الاعتبار بما يستر عامة بدنه، وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ القيمة في الزكاة والكفارات، وقال الشافعي: لا يجوز فيهما، وعن الهادي: يجوز في الكفارة ولا يجوز في الزكاة.
  فأما العتق فقد بَيَّنَّا الخلاف في الكافر، فأما الأعمى ومقطوع اليدين والرجلين، فقيل: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقال الهادي: إنه يجوز، ولا يجوز عتق المدبر وأم الولد، وقال الشافعي: يجوز عتق المدبر، فأما المكاتب فيجوز عتقه عن الكفارة عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز، وإذا اشترى قريبه بِنِيَّةِ الكفارات عتق وجاز عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز.