قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون 96}
  البر في حال الإحرام ولا شبهة أنه يحرم عليه، عن علي وابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير، وعن يحيى بن الحسين الهادي أنه يحرم عليه بكل حال، وقيل: لا يحرم عن عمر وعثمان والحسن، وقال أبو حنيفة: إذا اصطاده حلالاً حل له أكله، فإن اصطاده محرمًا لا يحل، وقال الشافعي: إن لم يَصِدْ، هو، ولا اصطيد له، ولم يُعِنْ جاز له أكله «وَاتَّقُوا اللَّهَ» أي اتقوا معاصيه «الَّذِي إِلَيهِ تُحْشَرُونَ» إليه يجمع الخلق يوم القيامة، يعني إلى حكمه، وفيه إشارة إلى معنين: أحدهما التنبيه على ما يوجب الحذر، والثاني: التنبيه على ما يوجب الطاعة ترغيبًا في الثواب.
  · الأحكام: تدل الآية على إباحة صيد البحر مطلقًا للحلال والحرام، ولا شبهة في أن اصطياد جميع ما يعيش في الماء حل، وإنما الخلاف فيما يحل أكله، فقال أبو حنيفة: يحل أكل السمك فقط، وقال الشافعي: يحل أكل جميع ما يعيش في الماء غير الضفادع، وقال أكثر الفقهاء: يحل صيد المارماهي والجريهي والجري، وقال الهادي: لا يحل، واختلفوا في الطافي، قال أبو حنيفة: لا يحل، وقال الشافعي: يحل، وقال أكثر الفقهاء: إذا مات بسبب يحل، وقال ابن علية: لا بد من ذكاة.
  وتدل على تحريم صِيدِ البر على المحرم مطلقًا على أي وجه صِيدَ يحرم بالظاهر، فتدل على تحريم الاصطياد في حال الإحرام، وأجمعوا أن الجراد مخصوص من الآية؛ لأنه حلال للمحرم بمنزلة صيد البحر.