قوله تعالى: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين 107}
  وثانيها: شهادة أهل الذمة على المسلمين لا تقبل، وعند الأوزاعي تقبل في السفر على الوصية، فأما شهادة بعضهم على بعض فاختلفوا على أقوال عند الشافعي لا تقبل شهادة كافر بحال، وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة بعضهم على بعض، وقال بعض: تقبل شهادة اليهود على اليهود، والنصارى على النصارى، ولا تقبل شهادة اليهود على النصارى، ولا شهادة النصارى على اليهود، وهو قول الليث بن سعد وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والأوزاعي ويحيى الهادي، فأما شهادة المجوس فعند أبي حنيفة تقبل على أهل الذمة، وعند الشافعي لا تقبل، وهو اختيار السيد أبي طالب.
  فأمَّا الثالث: استحلاف الشهود، فالأكثر على أنه لا يحلف، وعن طاووس والحسن أنه يحلف عند التهمة، وهو قول يحيى الهادي، إلا أنه على الوجه الذي تضمنته الآية لا يحلف، وهو أن يقول: شهادتنا أحق من شهادتهما، أو يحلف الوارث أن قوله أولى من قولهما، فلا بد في الآية من نسخ.
  فَأَمَّا الرابع: فقال أبو حنيفة: يحلف من غير أن يختص اليمين بزمان أو مكان، وقال الشافعي: يغلظ اليمين بهما في المال الكثير، وأقله عشرون دينارًا، وفي الجراح والطلاق والنكاح والرجعة والعتاق فَبِمَكَّةَ بَيْنَ الركن والمقام، وبالمدينة عند المنبر، وبيت المقدس عند الصخرة، وفي سائر البلدان في الجامع، وبعد صلاة الظهر، واستدل بعض الحنفية بالآية على جواز شهادة أهل الذمة؛ لأن منطوق الآية يدل على جوازه على المسلمين، وفحواه يدل على جوازه على الكفار، نسخُ الأولِ نَفْيَ الثاني.
قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ١٠٧}