قوله تعالى: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 141}
  قيل: العشر ونصف العشر، عن ابن عباس، ومحمد بن الحنفية، وزيد بن أسلم، والحسن، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وجابر بن زيد، وقتادة، والضحاك، وأبي علي، وأبي مسلم.
  وقيل: إنه حق ثابت سوى الزكاة، وهو ما ينثر مما يعطى المساكين، عن علي، ومحمد بن علي، وعطاء، ومجاهد، وابن عمر، والحكم، وحماد، وسعيد بن جبير، والربيع بن أنس.
  ثم اختلف هَؤُلَاءِ فقال بعضهم: إنه التقاط السبيل، وقال بعضهم: أن يعطى فيصاب، وقال بعضهم: كانوا يعلقون العذق عند الصرام، فيأكل منه مَنْ مَرَّ به، وقيل: إنه حق ثابت سوى الزكاة نسخ بالعشر، ونصف العشر، عن إبراهيم والسدي، روي ذلك عن ابن عباس، واختلفوا لم قال: «وقت حصاده» فمنهم من قال: إن هذا الحق منسوخ؛ لأنه قال: «وقت حصاده»، والزكاة لا تخرج يوم الحصاد، وهذا لا يصح لأن وقت الحصاد وقت لوجوبه، لا لأدائه، وقيل: إنما ذكر وقت الحصاد تخفيفًا للأرباب، فلا يحسب عليهما أكل قبله، وقيل: يوم حصاده يوم انعقاد الحب، وذلك وقت الوجوب، وهو قول أبي حنيفة، وقال محمد: وقت الوجوب يوم استحكامه وبلوغه الحد الذي ينقل إلى الحظائر، وقال أبو يوسف: أراد وقت الحصاد؛ لأنه يعتبر العشر يومئذ، وهَؤُلَاءِ الأئمة حملوا الآية على العشر.
  «وَلاَ تُسْرِفُوا» أي: لا تجاوزوا الحد، فيه أقوال:
  الأول: أنه خطاب لأرباب الأموال ثم اختلفوا فقيل: كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة يسرفون فيه، عن أبي العالية وابن جريج، وقيل: لا تقصروا، والتقصير سرف، وقيل: لا تسرفوا في الأكل قبل الحصاد، كيلا يؤدي إلى بخس حق الفقراء، عن أبي مسلم، وقيل: لا تسرفوا بأن تضعوه في غير موضعه ومحله، وقيل: لا تنفقوا في المعصية عن الزهري، وقيل: لا تمنعوه من مستحقيه، عن سعيد بن المسيب، وقيل: لا تسرفوا إذا كان وراءكم محتاجون، وقيل: لا تشركوا الأوثان فيه، عن مقاتل، وعطية العوفي.