قوله تعالى: {يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 31 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 32}
  وأما الأَمَة: فشعرها ووجهها ويداها إلى العضد وساقها ليس بعورة.
  وإذا انكشف من العورة المغلظة بقدر الدرهم لا يبطل الصلاة، فإن زاد بطلت، وفي المخففة يقدر فيه الربع، هذا عند أبي حنيفة، وقال الهادي: إن انكشف شيء وإن قل، وهو يقدر على ستره بطلت صلاته.
  وتدل على أنه مأمور بأخذ الزينة، وذلك يزيد على قدر ستر العورة، إلا أن ما علا ستر العورة مستحب، وليس بواجب، وإن تناوله الظاهر، وفيه تنبيه وتأديب بأنه يجب أن يتزين عند العبادات بمناجاة ربه.
  وتدل على إباحة التمتع بكل مأكول ومشروب وملبوس، فالآية توجب الإباحة، فإن اختار المرء أن يقتصر على الأدون احتياطًا لدينه كما روي عن أمير المؤمنين وجماعة من الصحابة وهو أفضل، وإن تمتع جاز بعد أن يعتقد الإباحة في الحالين.
  وتدل على المنع في الإسراف وذلك على وجهين:
  أولها: إنفاق في معصيته كاللَّهو، واللعب، والقمار، والزنا، والخمر ونحوها.
  وثانيها: أن يتعدى الحدود، وذلك مختلف، بحسب حال اليسار والفقر؛ لأن من له قدر يسير لو أنفقه في ضيافة أو طيب أو اشترى سراويل قصبًا أو عمامة خز وهو وعياله يحتاجون إليه - فهو سرف محرم، ومثله من الموسر لا يقبح، ولا يكون سرفًا.
  وتدل على أن الأشياء على الإباحة، والعقل يدل على ذلك؛ لأنه - تعالى - خلقه لمنافعهم، والسمع ورد مؤكدًا، ولذلك قال: مَنْ حرَّمه مطالَبٌ بدليل سمعي.
  وتدل أنه لا يريد السرف؛ ولذلك «لا يحب المسرفين».
  وتدل على أن هذه النعم تخلص للمؤمن من الشوائب، فرغب فيها ليتأهبوا لذلك ويعلموه.