قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير 41}
  في كل وقت وهو قادر لذاته لا لعلة ولا لفاعل، وهو قادر لم يزل ولا يزال، ويقدر على أجناس لا يقدر عليها غيره كالجواهر وكثير من الأعراض.
  ومنها: أن الكفر لا ينافي الملك، وليس العقل أن يتملك عليهم بغير رضاهم، فمالهم بمنزلة قتلهم، إنما يحسن بالشرع.
  ومنها: أن مَنْ يؤخذ ماله إن كان مكلفًا فقد يكون عقوبة له كقتله، وإن لم يكن مكلفًا فلا بد من عوض، والأخذ ابتلاء ومحنة.
  ومنها: أن من أُخِذَ ماله وليس هو بمكلف، فإن مات قبل تكليف أو أسلم اعدما كلف وصل إليه العوض، وإن لم يسلم ينقص بقدر ذلك من عقابه.
  ومنها: أن ذلك العوض على من يجب؟ فقال أصحابنا: على اللَّه تعالى؛ لأنه أباح أخذ مالهم فالعوض حيث عليه كما يجب بذبح البهائم.
  ومنها: أن أخذ مالهم لا بد أن يكون مصلحة في التكليف كاستخدام العبيد، وذبح البهائم، والآلام، فهو استصلاح وفيه عوض.
  وأما الأحكام الشرعية: منها حكم الغنائم، ومنها حكم الخمس، ومنها حكم وجوب الرضا بحكمه، وأن الإيمان لا يتم إلا بذلك، وأن هذه القسمة من حكمه، ومنها يدل على أن هذه القسمة نزلت يوم بدر، وهو يوم الفرقان.
  (أحكام الأموال)
  المأخوذ من مال الغير على وجهين: مأخوذ من مسلم، ومأخوذ من كافر.
  فأما المأخوذ من المسلم: فسماه اللَّه تعالى: صدقة وزكاة، وذلك يجب في السوائم، وأموال التجارة، والذهب والفضة، والغلة، ويختلف الواجب في ذلك.