قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير 41}
  وغنمهم، وإن لم يسلموا حتى أخذوا فالإمام مخير بين القتل والاسترقاق، فإن اختار القتل قتل المقاتلة، ولا يقتل مَنْ ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والرهبان، ولا الأعمى والمقعد إلا أن يكون رئيسًا أو ذا رأي يرجع إلى رأيه فحينئذ يقتل كما قتل رسول اللَّه ÷ دريد بن الصمة، وإن اختار الاسترقاق وقسم بين الغانمين فأخرج منها الخمس - جاز هذا إذا كان من غير عبدة الأوثان من العرب، فإن كان منهم فالقتل أو الإسلام لا يجوز غير ذلك، وأما عبدة الأوثان من العجم فيجوز استرقاقهم عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز.
  فأما المن فلا يجوز عند أبي حنيفة لقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ}، ولأن في رده إعانة المشركين وتكثيرًا لسوادهم، وما روي أنه مَنَّ على ابن أبي عزة فنسخ ذلك بآية السيف. وقال الشافعي: يجوز المنّ.
  فأما إذا لم يسترقهم ولكن أقرهم في ديارهم ووضع عليهم الجزية جاز، ويكونون أحرارًا كما فعله رسول اللَّه ÷ بمجوس هجر، وفعله الصحابة برقاب العجم والشام.
  فأما مفاداة الأسرى بالأسرى فعند أبي حنيفة لا يجوز، قال أبو يوسف ومحمد: يجوز.
  وأما مفاداتهم بمال يؤخذ من أهل الحرب فلا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف،