التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير 41}

صفحة 2939 - الجزء 4

  وقال محمد: يجوز، واستشهد بحديث بدر، وقال الهادي: إن رأى الإمام فيه صلاحًا جاز بالمال وبالأسرى.

  (أحكام الخمس)

  الكلام فيه من وجهين:

  أحدهما: ما يجب فيه الخمس.

  والثاني: مَصْرِفُ الخمس.

  أمَّا الأول: فلا خلاف بين أهل العلم أن الغنائم يجب فيها الخمس، فأما ما يستخرج من المعادن ففيه الخمس عند أبي حنيفة، وللشافعي قولان: أحدهما: ربع العشر، وفي الآخر الخمس.

  فأما الركاز: فهو كنوز أهل الجاهلية ففيه الخمس، وقال الشافعي: إن وجد في داره فلا خمس فيه، والخراج وما يؤخذ من الأراضي الصلحية والحربية لا يجب فيها الخمس عند أبي حنيفة، وقال الهادي: في جميع ذلك الخمس.

  فَأَمَّا السلب: لا خمس فيه عند أبي حنيفة والشافعي، وقال الهادي: فيه الخمس لظاهر الآية.

  فَأَمَّا الثاني: وهو مصرف الخمس، فاختلفوا، فقيل: جميعه لآل الرسول ÷، روي ذلك عن علي بن الحسين، وعبد اللَّه بن الحسن بن الحسن. قال الهادي: يجوز صرفه إلى غيرهم إلا أن آل الرسول أولى به من غيرهم، فيتيم آل الرسول أولى من اليتيم من غيرهم، وكذلك المسكين وابن السبيل، وعلى هذا