التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير 41}

صفحة 2940 - الجزء 4

  يحمل قول علي بن الحسين #، وقيل: بل يقسم على سهام، وقيل: هو على ما يراه الإمام إن شاء قسمه فيهم وإن شاء وضعه في واحد، وإن شاء أخرجه عنهم، وهو قول مالك.

  ثم اختلفوا على أربعة أقوال:

  الأول: أنه يقسم على ستة أسهم، عن أبي العالية والربيع. وهذا هو مذهب الهادي، وظاهر الكتاب.

  والثاني: على خمسة: وسهم اللَّه والرسول واحد، عن ابن عباس وإبراهيم وقتادة وعطاء.

  الثالث: قيل: يقسم على أربعة أسهم: لذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، عن الشافعي.

  الرابع: أنه يقسم على ثلاثة، لأن قوله: «للهِ» استفتاح كلام، وما كان للنبي ÷ سقط بموته وجعله الإمام في الكراع والسلاح، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وذكروا أن أبا بكر وعمر ® قسما على ثلاثة بحضرة الصحابة من غير نكير وكذلك أمير المؤمنين # «ما أفاء اللَّه عليه» فنعود إلى ذكره سهما سهما.