قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون 23 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين 24}
  عليهم بعذابه لفسقهم وخروجهم عن الطاعة، وقيل: لا يحكم بهذا بينهم كقوله: {وَلَا يُزَكِّيهِم}، وقيل: لا يهديهم إلى ثوابه وجنته، عن أبي علي.
  · الأحكام: تدل الآية على أن حكم الدين يغلب حكم القرابة والنسب، وأن المقيم على الكفر من الآباء والإخوان لا عصمة بينهم وبين المؤمنين.
  وتدل على أن الولاية والقرابة إذا زالت بالكفر فالأباعد أولى.
  وتدل على أن تولي الكفار كبيرة تعظم عند اللَّه تعالى.
  ويدل قوله: «فتربصوا» على زجر عظيم نحو قوله {فَانْتَظِرُوا}.
  وتدل على أنه لا يجوز بَرُّ الكافر بما يرجع إلى تعظيم، فأما ما يتعلق بمنافع الدنيا كمؤاكلته وإعانته في حاجة فلا يكره.
  فأما النفقات فمن منافع الدنيا، ولكن الأحوال تختلف، وجملته أن النفقات على ثلاثة أضرب:
  نفقة تجب بسبب الزوجية.
  ونفقة تجب بسبب الملك.
  ونفقة تجب بسبب النسب.
  فأما نفقة الزوجة فتجب على الزوج سواء كانت مسلمة أو كافرة؛ لأنها مقابلة تسليم النفس، فيجري مجرى المعاوضات، وعلى هذا تجب نفقة العدة؛ لأنها علقة من علائق النفاق.
  فأما نفقة المملوك فلا تختلف بالكفر والإسلام؛ لأنها بمنزلة استصلاح ملكه.
  فأما نفقة الدواب فلا يجبر عليه، ولكن يعنى به.