قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 29}
  وثالثها: الجزية ما هي؟
  ورابعها: قدر الجزية.
  وخامسها: بماذا أسقط الجزية؟
  أما الأول: لا خلاف أن اليهود والنصارى من أهل الكتاب، وكذلك قال تعالى: {إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا}، فأما المجوس فليسوا من أهل الكتاب عند أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول الهادي #، وقال الشافعي: كان لهم كتاب فسئلوا لما أقدم بعض ملوكهم على تزويجه بأخته في حديث طويل، وذلك بَيِّن أنهم ليسوا بأهل كتاب، ولا خلاف أنهم تؤخذ منهم الجزية لا بالآية لكن بالسنة، وهو ما روى علي وعبد الرحمن بن عوف أن النبي ÷ أخذ الجزية من مجوس هجر، وقوله: «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» فحكم عمر بذلك بعد التوقف، فأجمعت الصحابة على ذلك.
  وأمَّا الفصل الثاني: أنه يؤخذ من المجوس على ما بينا، فأما عبدة الأوثان من العجم فيجوز أخذ الجزية منهم وكذلك كل كافر سوى مشرك العرب، وقال الشافعي: لا يجوز أخذ الجزية منهم، فأما عبدة الأوثان من العرب فلا يجوز استرقاقهم ولا أخذ الجزية منهم بالاتفاق، فأما الصابئة فيجوز أخذ الجزية منهم، وإنما تؤخذ من الرجال الأحرار المغتلمين دون النساء والصبيان والعبيد؛ لأنها بدل عن إزالة القتل، فمن لم يقتل لم تؤخذ منه الجزية، فأما الفقير الذي لا كسب له فلا جزية عليه عندنا وقال الشافعي في كتاب الجزية: تجب عليه، واختلفوا في