التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون 58 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 59 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 60}

صفحة 3166 - الجزء 4

  وتدل على وجوب الصدقات ومصارفها، وبيان ذلك يشتمل على ثمانية فصول:

  أولها: وجوب الزكاة.

  وثانيها: شرائط وجوبها.

  وثالثها: محلها الذي تجب فيه.

  ورابعها: مقاديرها.

  وخامسها: من تجب عليه.

  وسادسها: بيان مصارفها ونشير إلى جمل من ذلك.

  وسابعها: من يأخذها.

  وثامنها: الحقوق الواجبة في المال.

  أما الأول: فلا خلاف أن الزكاة فريضة، وأنها من أركان الدين يفسق تاركها ويكفر جاحدها، ونطق القرآن بذلك، واختلفوا، فقال أبو حنيفة وأصحابه: الزكاة تجب في العين، وقال الشافعي: في الذمة والمال مرتهن بها. واختلفوا فقيل: تجب على الفور، عن الحسن، وقيل: تجب على التراخي، عن محمد بن شجاع، وأبي بكر الرازي.

  واختلفوا في الحيلة فرارًا من الزكاة، فقال محمد: تكره وتسقط الزكاة، وهو قول الهادي، وقال أبو يوسف: لا تكره وتسقط، وقال مالك: لا تسقط، وكذلك الحيلة في إسقاط الشفعة.

  وأما الفصل الثاني: شرائط وجوبها: فاتفقوا في زكاة النقدين والتجارة والسائمة الحول والنصاب شرط، وأما العشر فلا يعتبر الحول بالاتفاق، فأما النصاب فلا يعتبر