قوله تعالى: {ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون 58 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 59 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 60}
  عند أبي حنيفة ويعتبر عند أبي يوسف ومحمد والشافعي، واختلفوا، فقال أبو حنيفة: إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة ولا في وجوب الضمان، وقال الشافعي: شرط في وجوب الزكاة، وقال الهادي: شرط في الضمان دون الوجوب.
  ويشترط في السائمة أن تكون سائمة غير معلوفة ولا من العوامل، أما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى الأصل عند أبي حنيفة، وهو قول الهادي، وقال الشافعي: يستأنف له حول.
  فأما نصاب النقدين والتجارة فمائتا درهم أو عشرون دينارًا وما زاد فبحسابه قلّ أم كثر، قال أبو حنيفة: لا ما لم يبلغ أربعين درهمًا أو أربعة دنانير.
  فأما نصاب الإبل فخمسة إلى خمس وعشرين، ونصاب الغنم أربعون ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغلة خمسة أوسق، وتفصيل ذلك في كتب الفقه.
  فأما الفصل الثالث: فلا خلاف أنها تجب في الذهب والفضة، واختلفوا في الحلي، فقال أبو حنيفة: تجب، وقال الشافعي: [إن كان] للنساء لا تجب، واختلفوا في الجواهر واللآلئ إذا أمسكت للقنية والحلي، فقال الهادي: تجب فيه الزكاة، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب فيه الزكاة. وإذا أمسكت للتجارة ففيه الزكاة بالاتفاق، واختلفوا، فقال أبو حنيفة: لا زكاة في المهر وبدل الخلع قبل القبض، وقال الهادي: يجب.
  وتجب الصدقة في الإبل والغنم والبقر، واختلفوا، فقال أبو حنيفة: تجب في الخيل، وقال الشافعي: لا تجب، والعوامل لا زكاة فيها، وقال مالك: تجب.