قوله تعالى: {ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون 58 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 59 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 60}
  والزكاة تجب في مال التجارة في كل حول، وقال مالك: تجب في سنة فقط، وقال بعضهم منهم داود: لا تجب.
  العشر يجب في جميع ما يخرج الأرض عند الهادي #، وقال أبو حنيفة كذلك إلا في الحطب والقصب والحشيش، وقال أبو يوسف: يجب فيما له ثمرة باقية، وقال الشافعي: لا يجب، فيما يقتات ويدخر. قال أبو حنيفة: العشر يجب في أرض المكاتب والوقف، وقال الشافعي: لا يجب. وقال أبو حنيفة لا يعتبر النصاب في العشر، وقال الشافعي: يعتبر. وقال أبو حنيفة: والعسل يجب فيه العشر، وقال الشافعي: لا يجب.
  والزكاة واجبة في المستغلات عند الهادي، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب.
  فأمَّا الفصل الرابع: والتقدير في أموال التجارة ربع العشر بالاتفاق، وفي الإبل الإبل، وفي الغنم الغنم، وفي البقر تبيع أو مسن، وفيما سقت السماء العشر، وفيما يسقى بِغَرْبٍ أو دالية فنصف العشر، قال أبو حنيفة: العشر والخراج لا يجتمعان، وقال الشافعي: يجتمعان.
  وأما الفصل الخامس: فلا خلاف أنه يجب على الحر البالغ العاقل إذا ملك نصابًا كاملاً حولاً ولا دين عليه، ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: لا تجب في مال الصبي والمجنون، وقال الشافعي: تجب، وقال الهادي: الزكاة تجب في مال المكاتب وهي موقوفة حتى يتبين حاله، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب، قال أبو حنيفة: الزكاة تسقط بالموت إلا أن يوصي، وقال الشافعي: لا تسقط.