التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 84 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 85}

صفحة 3218 - الجزء 5

  · اللغة: الصلاة في الأصل هي الدعاء، نقلت في الشرع إلى هذه الأفعال المخصوصة والأركان المخصوصة إذا أتى بها على شرائطها.

  والقبر: حفرة يدفن فيها الميت، يقال: قبرته أَقْبرُه، فأنا قابر، وهو مقبور.

  و (قام) خلاف (قعد)، وقام بالأمر: كفاه، وهذا قِوام الأمر، أي: الذي يقوم به.

  · الإعراب: «مَاتَ» موضعه جر؛ لأنه صفة لـ «أحد» لأنه قيل: على أحد ميت، و «أبدًا» نَصب متصل.

  ويقال: لم كسرت (إن)، وفيها معنى العلة؟

  قلنا: لتحقيق الإخبار بأنهم على هذه الصفة.

  قيل: صلى رسول اللَّه ÷ على عبد اللَّه بن أُبيّ، وكفنه في قميصه بمسألة ابنه، فقال عمر بن الخطاب: أتصلي عليه وهو القائل كذا، والفاعل كذا؟ فقال: «إن قميصي لا يغني عنه شيئًا، وإني لأرجو أن يسلم من قومه جماعة»، فلما سمع المنافقون بمسألة ذلك من رسول اللَّه ÷ أسلم يومئذ ألف نفر، ثم نهي عن الصلاة على المنافقين. عن ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وقتادة.