التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا 31 ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 32 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا 33}

صفحة 4201 - الجزء 6

  يرث من الرجال والأول الوجه، وعليه أكثر الفقهاء. «سُلْطَانًا» قيل: حجة، عن الأصم، وقيل: قوة ولاية، وهو القصاص، أو الدية، أو العفو، عن ابن عباس، والضحاك، وقيل: القود، عن قتادة. «فَلاَ يُسْرِفْ» بالتاء خطاب للقاتل، وقيل: الولي القاتل إلى غير القاتل، وقيل: الرسول والأئمة، وبالياء خطاب للولي «فِي الْقَتْلِ» والإسراف فيه أن يقتل بوليه غير قاتله، وكانوا يتعدون إلى غير القاتل من الحميم والقريب، عن ابن عباس، والحسن، وابن زيد، وقيل: لا يقتل اثنين بواحد، عن سعيد بن جبير، وقيل: لا يمثل به، عن قتادة، والأصم، وطلق بن حبيب، وقيل: الإسراف فيه أن يفعل ما يخالف الشريعة فيدخل فيه جميع ما تقدم، وقيل: لا يقتل به دون السلطان، فإن القصاص إلى السلطان، حكاه الأصم. «إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا» قيل: الكناية ترجع إلى الولي، يعني أن الولي كان منصورًا، عن قتادة، وقيل: الكناية تعود على المقتول، فأما نصر الولي فقيل: نصره حكم اللَّه له بذلك، وقيل: أمره إلى النبي، ÷ والأئمة والمؤمنين أي: يعينوه وينصروه، عن أبي علي، فيعينوه ليدفعوا إليه من عليه الحق يأخذ حقه، وأما نصر المقتول: في الدنيا بوجوب القصاص، وفي الآخرة بالثواب.

  · الأحكام: يدل أول الآيات على النهي عن قتل الأولاد مخافة الفاقة، ويدخل فيه قتل الجنين في البطن بالدواء، ويدخل فيه من قتل ولد غيره ليحوز الميراث.

  وتدل على عظم حال قتل الأولاد، وأنها كبيرة عظيمة، وإذا منع اللَّه تعالى من قتله غاية المنع دل أنه لا يخلده في النار، لأن قتله أهون من تخليده، فيبطل قول الْمُجْبِرَة في تعذيب الأطفال.