قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا 34 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا 35 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 36}
  وتدل أن قتلهم خطأ كبيرًا لذلك نص على أنه كبير.
  ومتى قيل: أليس الآباء يلجؤون إلى ترك قتل أولادهم، فكيف نهوا عن ذلك؟
  فجوابنا: عند خوف الفقر ونزول العوارض قد لا يكون ملجأ، وقد تتغير الدواعي عند الأسباب والاعتقادات فيصح النهي.
  وتدل على أنه متكفل برزق كل أحد صغير وكبير.
  وتدل على أنه ضمن الرزق دون التوسعة فلذلك يوسع مرة ويضيق أخرى بحسب المصلحة.
  وتدل على أن الزنا من الكبائر، ولا شبهة في تحريمه، وأنه يتعلق به الوعيد والحد وانتفاء النسب، وحده إما الرجم وإما الجلد، ولا خلاف أن الوطء في الفرج من غير نكاح وملك ولا شبهة زنا، فأما في غير السبيل وفي اللواط اختلفوا.
  وتدل على تحريم قتل النفس وإباحته في بعض المواضع، وقد بينا ذلك فمنها المرتد، والزاني المحصن، وقاتل النفس، والقاصد لقتل غيره إذا قتله دفعاً، ومن خرج باغياً على الإمام، وقاطع الطريق إذا قتل وأخذ المال ثم أخذ قبل التوبة.
  وتدل على أن الحر يقتل بالعبد، والمسلم بالذمي خلاف ما يقوله الشافعي.
  وتدل على أن القتل والزنا فعل العبد لذلك أوجب فيه القتل والحد، فيصح قولنا في المخلوق.
قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٥ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ٣٦}