قوله تعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون 1 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 2 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 3}
  الواجب والفرض في اللغة أن الفرض واجب بجعل جاعل؛ لأنه فرضه عليه كما أوجبه، والواجب قد يكون لا بجعل جاعل على نحو وجوب شكر المنعم.
  فأما في الشرع فمنهم من قال: هما سواء، وإليه يذهب أصحاب الشافعي، ومنهم من قال: الفرض يثبت بطريق توجب العلم والعمل، والواجب ما للاجتهاد فيه مجال، وهو قول أصحاب أبي حنيفة.
  والرأفة: الرحمة، ومنه الرؤوف، وفيها ثلاث لغات: سكون الهمزة، وفتحها، ومدها، قال الأخفش: الرأفة رحمة في ترجع.
  والنكاح: يعبر به عن العَقْدِ، وعن الوطءجميعاً.
  · الإعراب: «لَا تَأْخُذْكُمْ» محله النصب لوقوع الرأفة عليه.
  واللام في قوله: «وَلْيَشْهَدْ» لام الأمر، وأصله للغائب، تقول: لِيَضْرِبْ زيد، وإذا حضر قيل: اضرب فلاناً. طَائِفَةٌ رفع؛ لأنه فاعل.
  (ذلك) رفع؛ لأنه اسم ما لم يسم فاعله.
  {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} جمع القراء على الرفع، ورفعه على الابتداء، وقيل: تقديره: فيما أنزلنا عليكم الزانية، أو في الفرائض الزانية، ويجوز في العربية النصب؛ لأن الفعل قد شغل عنه بالضمير، كقولك: زيداً فاضربه، وعَمرًا كن له صديقاً.